كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
تغسيل جنب كسقط وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس عيباً بخلاف الكبير لا حائض وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة والإمام على من حده القتل بحد أو.
__________
يصلي عليها وهو كذلك باتفاق وإنما اختلف هل ذلك على طريق الوجوب ما لم تفت الصلاة عليه قال ابن رشد: أم يستحب التلافي فقط قاله اللخمي انتهى. فالكراهة إنما هو إذا صلى عليها جماعة وأما إذا صلى عليها واحد فالإعادة مطلوبة إما وجوبا على قول ابن رشد القائل باشتراط الجماعة فيها وإما استحبابا على طريقة اللخمي كما تقدم عند قوله: "والدعاء" قال