كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل.
__________
أنه يجوز أن يجعل على القبر حجرا أو خشبة بلا نقش لتميزه عن غيره وكلام المصنف يقتضي أن ذلك جائز وهو ظاهر كلام غير واحد قال المازري كره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة يكتب فيها ولم ير بالحجر والعود والخشبة بأسا يعرف به الرجل قبر وليه ما لم يكتب فيه انتهى. وجعله صاحب المدخل مستحبا ونصه ويستحب أن يعلم عند رأس القبر بحجر والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن دفن عثمان بن مظعون أمر رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه ثم حمله فوضعه عند رأسه وقال "أعلم به قبر أخي أزوره وأدفن إليه من مات من أهلي" انتهى. وفي مختصر الواضحة ولا بأس أن يوضع الحجر الواحد في طرف القبر علامة ليعرف به أن فيه قبرا وليعرف الرجل قبر وليه فأما الحجارة الكثيفة والصخر كما يفعل بعض من لا يعرف فلا خير فيه انتهى. وقوله بلا نقش يشير به إلى ما تقدم وإلى ما في سماع ابن القاسم ونصه وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيها ولم ير بأسا بالحجر والعود والخشبة ما لم يكتب في ذلك يعرف الرجل قبر وليه وقال ابن رشد كره مالك البناء وعلى القبر وأن يجعل عليه البلاطة المكتوبة لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول من إرادة الفخر والمباهاة والسمعة وذلك مما لا اختلاف في كراهته انتهى. وقال ابن العربي في العارضة وأما الكتابة عليها فأمر قد عم الأرض وإن كان النهي قد ورد عنه ولكنه لما لم يكن من طريق صحيح تسامح الناس فيه وليس له فائدة: إلا التعليم للقبر لئلا يدثر انتهى. ص: "ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام". ش: ولا يحنط ويصلى عليه ولا فرق فيمن قتل في

الصفحة 66