كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
وإن أجنب على الأحسن إن رفع حياً وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه لا درع وسلاح ولا دون الجلّ ولا ,
__________
والثالث من غل في الغنيمة وشبهه فله حكم الشهيد في الدنيا وليس لهم الثواب الكامل. ص: "وإن أجنب على الأحسن". ش: قال في الطراز: أما إذا كانت عليه نجاسة من غير دمه كالروث وشبهه فإنه يغسل قال بعضهم لا يغسل اعتبارا بالجنابة وما قلناه أظهر لأن الأصل في النجاسة الإبعاد وإنما جاء الحديث في الدم خاصة ولأنه شاهد على خصمه فترك لذلك بخلاف غيره واعتبارا بما لو كان عليه جلد خنزير أو جلد ميتة فإنه ينزع عنه إجماعا ولا فرق بينهما انتهى. ص: "ودفن بثيابه إن سترته". ش: قال في الطراز: وليس للولي أن ينزع ثيابه ويكفنه بغيرها