كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وتعين أحدهما منفرداً ثم في كل عشر يتغير الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك،
__________
ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شيء زائد على ذلك قاله سند في مسألة المائتين من الإبل والظاهر أن الحكم هنا وهناك سواء.
فرع: قال ابن عرفة: ودفع أفضل سنا في توقف قبوله على رضا المصدق طريقا ابن بشير والأكثر انتهى. فرع: لو أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى من الفضل ثمنا أو أخذ أنقص وأخذ عن النقص فلا يجوز وأما إن وقع ونزل فالمشهور الإجزاء وكذلك أخذ القيمة لا يجوز وإذا وقع ونزل فالمشهور الإجزاء أنظر التوضيح ثم قول ابن الحاجب فإن أعطى الفضل والله أعلم. ص: "وتعين أحدهما منفردا". ش: لا إن كان صفة لاتجزئ فإنه كالعدم وإن وجد وكان من كرائم الأموال فكذلك إلا أن يشاء رب المال دفعه وإن وجد الصنفان معا وكان أحدهما معيبا كان كالعدم وكذا إن كان من الكرائم ويتعين الصنف الآخر إلا أن يشاء رب المال دفع الكرام قاله سند في مسألة المائتين من الإبل والباب واحد والله أعلم. ص: "ثم في كل عشر يتغير الواجب". ش: كذا في بعض النسخ بفي الجارة وفي بعضها بإسقاطها ونصب كل على نزع الخافض وإن كان غير مقيس ويجوز رفع كل على أنها مبتدأ خبره يتغير الواجب والعائد محذوف أي يتغير الواجب فيه قال ابن عرفة: ومعرفة واجبها في مائة وثلاثين فصاعدا قسم عقودها فإن انقسمت على خمسين فعدد الخارج حقاق وعلى أربعين

الصفحة 88