كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أربع ثم لكل مائة شاة ولزم الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة،
__________
والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء ابن يونس يريد أنه يجوز أخذهما في الصدقة ذكرا كان أو أنثى لكن قال في المدونة بعده ولا يأخذ المصدق تيسا ويحسبه على رب الغنم وقال ابن يونس بعده ومن المدونة: قال مالك: يؤخذ الثني من الضأن ذكرا كان أو أنثى ولا يؤخذ الثني من المعز إلا الأنثى لأن الذكر منها تيس ولا يأخذ تيسا والتيس دون الفحل إنما يعد مع ذوات العوار انتهى. وقال أبو الحسن عن ابن رشد التيس المنهي عن أخذه قيل هو الذكر من المعز دون سن الفحل فلا يجوز أن يرضى به الساعي لأنه أقل من حقه وهو ظاهر المدونة لعده مع ذوات العوار انتهى. ثم قال وقيل هو الفحل الذي يطرق فينهى عنه لأنه فوق السن الواجبة فلا يأخذه إلا ضارب الماشية قال وناقض بعضهم هذا بما تقدم لأنه قال هنا لا يؤخذ التيس وقال فيما تقدم يؤخذ الجذع من الضأن والمعز والجذع من المعز تيس انتهى. واستبعد بعضهم تفسيرا التيس بالفحل بقوله في المدونة إذا رأى المصدق أخذ التيس والهرمة وذات العوار فله ذلك فهذا يدل على أنه ليس من كرائم الأموال و قال في التوضيح: والتيس هو الذكر الذي يعد للضراب انتهى. وبهذا فسره غالب أهل المذهب وقال القاضي عياض في كتاب المشارق والتيس هو الذكر الثني من المعز الذي لم يبلغ حد الضرب فلا منفعة فيه ويمكن أن يقال الجذع هو ما أوفى سنة كما قال المصنف وكذا قال أهل اللغة إنه ما دخل في الثانية وقد قال بعضهم إنه حينئذ قد يضرب فيصير فحلا إن كان معدا للضراب وإلا فهو من الوسط لأنه بلغ إلى حد الضراب فارتفع عن سن التيس لأنه الذي لم يبلغ إلى عهد الضراب وقد نقل القرافي عن الأزهري أن التيس ما أتى عليه الحول والجذع ما دخل في

الصفحة 92