كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

فلس كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين أو نوعها ولو لاستهلاك كنصاب قنية،
__________
بعيب قبل مجيء الساعي فزكاتها على البائع ولو ردها بعد أن أدى فيها شاة فليردها ولا شيء عليه في الشاة التي أخذها المصدق ولو فلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي فالزكاة مبدأة وما بقي للغرماء ولو طلب رب الغنم أخذها في التفليس وقد أتى المصدق فله أخذ شاة ثم إن شاء ربها أخذها ناقصة بجميع الثمن انتهى. ص: "كمبدل ماشية تجارة". ش: إذا أبدلها بالعين فإنه يبني على حول الثمن الذي اشتراها به إن لم يكن ترك رقابها إما لأنها دون نصاب أو لم يحل عليها الحول وإن زكى رقابها وباعها فإنه يبني على حولها فالمبالغة راجعة إلى إبدالها قاله صاحب المقدمات وغيره والله أعلم. ص: "ولو لاستهلاك". ش: يعني أن من استهلك ماشيته التي للتجارة فأخذ بدلها نصاب عين أو ماشية من نوعها فإنه يبني على حول الأولى فالمبالغة راجعة إلى إبدالها بالعين أو بالماشية وصرح به في المدونة. ص: "كنصاب قنية ش

الصفحة 96