كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
فصل
التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة فإن فعل فأنزل فعليه بدنة وهل يفسد نسكه على روايتين وإن لم ينزل لم يفسد.
ـــــــ
للحلواني: الأشبه بدنة، كالحج.
فصل
"التاسع المباشرة" أي: الوطء "فيما دون الفرج لشهوة" وكذا إن قبل أو لمس بها وإنما كان ذلك من محظوراته لأنه وسيلة إلى الوطء وهو محرم فكان حراما. "فإن فعل فأنزل، فعليه بدنة" نقله الجماعة وقاله الأصحاب لأنها مباشرة أقرن بها الإنزال فأوجبتها كالجماع في الفرج وعنه شاة ذكرها القاضي إن لم تفسد وأطلقها الحلواني كما لو لم ينزل وفي القياسين نظر. "وهل يفسد نسكه؟ على روايتين" كذا أطلقهما في "المحرر" و"الفروع": إحداهما يفسد نصرها القاضي وأصحابه واختارها الخرقي وأبو بكر في الوطء دونه وأنزل لأنه عبادة يفسدها الإنزال فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصوم
والثانية: لا يفسد صححها في "المغني" و"الشرح"، وجزم بها في "الوجيز" لعدم الدليل ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم يفسده كما لو لم ينزل وفيه شيء والأولى أن الصوم يفسده كل واحد من محظوراته والحج بالجماع فقط والرفث مختلف فيه فلم نقل بجميعه مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال.
وعنه ثالثة: إن أمنى بالمباشرة فسد وإلا فلا
"وإن لم ينزل لم يفسد" بغير خلاف نعلمه لأنها مباشرة عريت عن إنزال فلم يفسد به كاللمس وظاهر كلام الحلواني أن لنا فيه خلافا وما روي عن ابن عباس أنه قال لرجل قبل زوجته أفسدت حجك ونحوه عن سعيد بن جبير