كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وإن كرر النظر فأمنى لم يفسد.
فصل
والمرأة إحرامها في وجهها ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا في اللباس وتظليل المحمل.
ـــــــ
محمول على الإنزال "وإن كرر النظر فأمنى لم يفسد" لعدم الدليل وكالإنزال بالفكر وعليه بدنة في المنصوص وسيأتي.
فصل
"والمرأة إحرامها في وجهها" فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره لما روى ابن عمر مرفوعا: "لا تتنقب المرأة، ولا تلبس القفازين" رواه البخاري. وقال ابن عمر إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني بإسناد جيد ويجب عليها تغطية رأسها كله ولا يمكنها إلا بجزء من الوجه ولا يمكنها كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس والمحافظة على ستر الرأس أولى لأنه آكد لوجوب ستره مطلقا وألحق أبو الفرج به الكفين، وحكاه في "المبهج" رواية.
فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها جاز أن تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها لفعل عائشة رواه أحمد و أبو داود وغيرهما وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها وإلا فدت لاستدامة الستر ورده المؤلف بأن هذا الشرط ليس عن أحمد ولا هو من الخبر بل الظاهر منه خلافه فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين.
"ويحرم عليها ما يحرم على الرجال" من قطع الشعر وتقليم الأظفار إلا في اللباس وتظليل المحمل قتل الصيد ونحوها.
"إلا في اللباس وتظليل المحمل" لحاجتها إلى الستر وحكاه ابن المنذر إجماعا وكعقد الإزار للرجل ولأبي داود بإسناد جيد عن عائشة قالت: كنا