كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ولا تلبس القفازين ولا الخلخال ونحوه ولا تكتحل بالإثمد
ـــــــ
نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا السك والمطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها وإنما كره في الجمعة خوف الفتنة لقربها من الرجال ولهذا لا يلزمها بخلاف الحج .
"ولا تلبس" أي: يحرم عليها لبس "القفازين"، نص عليه لخبر ابن عمر السابق وكالرجل وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة وفي لبسهما الفدية كالنقاب ولا يلزم من تغطيتهما بكمها لمشقة التحرز جوازه بهما بدليل تغطية الرجل قدميه بإزاره لا بخف وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء لأنها عورة في الصلاة وقال القاضي ومثلهما إن لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا كشده على جسده شيئا وذكره في الفصول عن أحمد فظاهر كلام الأكثر لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا لأن المحرم اللبس لا التغطية كبدن الرجل.
"ولا الخلخال ونحوه" هذا رواية عن أحمد وهو ظاهر "الخرقي"، وحملها في "المغني" و"الشرح" على الكراهة لأنه في الزينة كالكحل ولا فدية فيه بخلاف القفازين وظاهر المذهب أن لها لبس الحلي كالسوار والدملج نقله الجماعة قال نافع كن نساء ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات رواه الشافعي وفي خبر ابن عمر وتلبس بعد ذلك ما أحبت ولا دليل للمنع ولا يحرم لباس زينة وفي "الرعاية": يكره قال أحمد: المحرمة والمتوفي عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما سوى ذلك وفي "التبصرة": يحرم ويتوجه احتمال كحلي.
"ولا تكتحل بالإثمد" نقل ابن منصور لا تكتحل والأسود لقول عائشة لامرأة اشتكت عينها وهي محرمة إكتحلي بأي كحل الإثمد والأسود ولأنه يراد للزينة ويجب الفدية به قال ابن الزاغوني هو كاللباس والطيب والمذهب أنه يجوز إلا لزينة فيكره نص عليه ورواه الشافعي عن ابن عمر والأصل عدم الكراهة ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة لكن إنما