كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
والنظر في المرآة لهما جميعاً.
ـــــــ
تعرض للرزق من الله عز وجل".
"والنظر في المرآة لهما جميعا"، روي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا ينظران في المرآة وهما محرمان ولأنه لم يرد فيه ما يقتضي المنع منه ثم إن كان القصد منه إزالة شعث أو تسوية شعر أو شيء من الزينة كره ذكره الخرقي وهو ظاهر ما نقل عن أحمد ولا فدية فيه لأن ذلك أدب وفي قول يحرم وقوله: "لهما" يحتمل أنه متعلق بالنظر لقربه ويحتمل أنه متعلق بـ"يجوز" وهو الظاهر.
تنبيه: يجوز للمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع بغير خلاف نعلمه ما لم يشغله عن واجب أو مستحب وقال الآجري وابن الزاغوني ويلبس الخاتم لكن يكره إن كان لزينة كحلي ونظر في مرآة.
باب الفدية:
وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما هو على التخيير، وهو نوعان: أحدهما: يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة.
ـــــــ
باب الفدية
قال الجوهري: فداه وفاداه: إذا أعطى فداءه وفداه بنفسه وفداه إذا قال له جعلت فداك انتهى. وهي ما تجب بسبب نسك أو حرم "وهي على ثلاثة أضرب" منها ما ورد النص بالتخيير فيه ومنها ما ورد بالترتيب ومنها ما لم يرد فيه تخيير ولا ترتيب كفدية الفوات "أحدها: ما هو على التخيير، وهو نوعان"، لأنه تارة يكون فدية الأذى ونحوه وتارة جزاء صيد فأشار إلى الأول بقوله: "أحدهما: يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة"، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً} الآية [البقرة: 184]، ولحديث كعب السابق،