كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وهي فدية حلق الرأس وتقليم الظافر وتغطية الرأس واللبس والطيب وعنه: يجب الدم إلا أن يفعله لعذر فيخير. الثاني: جزاء الصيد يخير فيه
ـــــــ
وفي لفظ: "احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة" متفق عليه، فقد دلا على وجواب الفدية على صفة التخيير من الصيام والصدقة والذبح في حلق الرأس لأن "أو" للتخيير وليس في الآية ذكر الحلق لأنه محذوف وتقديره فحلق ففدية، كقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] أي: فأفطر.
"وهي فدية حلق الرأس" المنصوص عليه وقسنا الباقي عليه، "و"هو "تقليم الأظافر وتغطية الرأس واللبس الطيب"، لاستواء الكل في كونه حرم في الإحرام لأجل الترفه فالصوم ثلاثة أيام عند أحمد وأصحابه واختار الآجري: يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وما ذكره من الإطعام ورد في بعض الألفاظ وهو أشهر لأنه أنفع من غيره ككفارة اليمين وعنه نصف صاع همام لأنه ليس بمنصوص عليه فيعتبر بالتمر والزبيب المنصوص كالشعير وظاهره المعذور مثله في التخيير في ظاهر المذهب لأنه تبع للمعذور والتبع لا يخالف أصله ولأن كل كفارة ثبت للتخيير فيها مع العذر ثبت مع عدمه كجزاء الصيد والشرط لجواز الحلق لا التخيير.
"وعنه: يجب الدم" عينا فإن عدمه أطعم فإن تعذر صام "إلا أن يفعله لعذر، فيخير" جزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف لأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام كدم يجب بترك رمي ومجاوزة ميقات
"الثاني جزاء الصيد، يخير فيه" نص عليه وقاله الأصحاب لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً} [المائدة: 95] فعطف هذه الخصال بعضها على بعض بـ"أو" المقتضية للتخيير كفدية الأذى واليمين بخلاف كفارة القتل وهدي المتعة لأنها كفارة إتلاف منع منه