كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

بين المثل أو يقومه بدراهم فيشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام
ـــــــ
للإحرام أو فيها أجناس كالحلق ولأن الله ذكر الطعام فيها للمساكين فكان من خصالها كغيرها.
فعلى هذا يخير فيه "بين المثل" وسيأتي فإن اختاره ذبحه وتصدق به على المساكين وله ذبحه متى شاء ولا يتصدق به حيا "أو يقومه" أي: المثل "بدراهم فيشتري بها طعاما" نص عليه وقاله الأصحاب لأن كل متلف وجب مثله إذا قوم وجب قيمة مثله كالمثلي في مال الآدمي فعلى هذا يقوم بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه وجزم به القاضي وغيره وجزم آخرون يقوم بالحرم لأنه محل ذبحه وعنه ويقوم مكان إتلافه أو بقربة لا المثل عما لا مثل له والفرق واضح وعنه يجوز له الصدقة بالدراهم ولا يتعين أن يشتري بها طعاما والقيمة ليست مما خير الله فيه والطعام المخرج هو الذي يخرج في فدية الأذى والفطرة والكفارة وقيل بجزيء كل ما يسمى طعاما وجزم به في "الخلاف" وذكره في "المغني" و"الشرح" احتمالا لإطلاق لفظه.
"فيطعم كل مسكين مدا" أي من البر ومن غيره مدان نص عليه والمؤلف أطلق العبارة كالخرقي "أو يصوم عن كل مد يوما" ذكره الخرقي وحكاه في "المغني" رواية لأنها كفارة دخلها الصوم والإطعام مكان اليوم في مقابلة المد ككفارة الظهار وعنه يصوم عن كل نصف صاع يوما وحمل القاضي الأولى على الحنطة والثانية على التمر والشعير إذ الصيام مقابل الإطعام في كفارة الظهار وغيرها فكذا هنا.
وبالجملة فيعتبر كل مذهب على أصله فعندنا من البر مد ومن غيره مدان فرع إذا بقي من الطعام ما لا يعدل يوما صام يوما نص عليه لأنه لا يتبعض ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه كبقية الكفارات.
"وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام" لأن النص بالتخيير بين الثلاثة فإذا عدم أحدها بقي التخيير ثابتا بين التاليين فإذا اختار الإطعام يوم

الصفحة 106