كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب فيجب المثل فإن لم يجده لزمه الإطعام فإن لم يجده صام فصل: الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع أحدها دم المتعة والقران فيجب الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة.
ـــــــ
الصيد لأنه متلف غير مثلي فلزمته قيمته كمال الآدمي فيشتري بها طعاما فيطعمه المساكن وإذا اختار الصيام فعلى ما سبق وظاهره أنه لا يجوز إخراج القيمة في ظاهر نقل حنبل وروى عن ابن عباس ليث له مثل وقيل بلى روى عن عمر وعطاء.
"وعنه: أن جزاء الصيد على الترتيب" نقلها محمد بن عبد الحكم وروي عن ابن عباس وابن سيرين والثوري كالمتعة وهذا أولى منها لأنه يجب بفعل محظور، "فيجب المثل فإن لم يجده لزمه الإطعام فإن لم يجده صام"، كما ذكرنا والصحيح الأول لأن ذلك الترتيب قياس مع وجود النص ونقل الأثرم لا إطعام فيها وإنما ذكره في الآية ليعدل به الصيام لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح وكذا قاله ابن عباس.
فصل
"الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع أحدها دم المتعة والقران فيجب الهدي" في المتعة بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [ البقرة: 196] وفي القران قياسا عليه
"فإن لم يجد الهدي في موضعه" ولو وجده ببلده أو وجد من يقرضه نص عليه لأن وجوبه مؤقت فاعتبرت له القدرة في موضعه كماء الوضوء بخلاف رقبة الكفارة "فصيام ثلاثة أيام في الحج" لما سبق، "والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة"، هذا هو الأشهر عنه وعليه أصحابنا ليكون إثباتها أو بعضها بعد إحرامه بالحج واستحبا صوم عرفة لموضع الحاجة وفيه نظر وأجاب القاضي بأن عدم

الصفحة 107