كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن صامها قبل ذلك أجزأ وإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى وعنه لا يصومها ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم
ـــــــ
استحباب صومه يختص بالنقل وعليه يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج وعنه الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية وفي "المجرد": أنه المذهب روي عن ابن عمر وعائشة لأن صوم يوم عرفة غير مستحب له ولعله أظهر من الأول لأنه يلزم نفسه المخالفة من وجهين ووقت جوازها إذا أحرم بالعمرة نص عليه كالنصاب والحول وعنه بالحل منها وعنه وقبل إحرامها وأنكرها جماعة والمراد في أشهر الحج ونقله الأثرم لأنه أحد نسكي التمتع فجاز تقديمها عليه كالحج وأما وقت وجوبها فوقت وجوب الهدي لأنه بدل كسائر الأبدال.
"وسبعة إذا رجع إلى أهله"، الآية ولأنه ظاهر في الرجوع إلى الأهل وحديث ابن عمر المرفوع: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" متفق عليه شاهد بذلك وللخروج من الخلاف. " فإن صامها قبل ذلك أجزأ" لأن كل صوم واجب جاز في وطن فاعله جاز في غيره كسائر الفروض فعلى هذا يجوز بعد أيام التشريق نص عليه ومحله إذا كان طاف للزيارة قاله القاضي فيكون المراد من الآية إذا رجعتم من عمل الحج لأنه المذكور ومعتبر لجواز الصوم وتأخيرها إنما كان رخصة وتخفيفا كتأخير رمضان لسفر ومرض ولأنه وجد سببه.
"وإن لم يصم" الثلاثة "قبل يوم النحر صام أيام منى وعنه لا يصومها" والترجيح مختلف قاله في "الفروع". والسبعة لا يجوز صومها في أيام التشريق نص عليه وعليه الأصحاب لبقاء أعمال من الحج.
"ويصوم بعد ذلك عشرة أيام" لوجوب قضائها بفواته كرمضان وسواء قلنا بعدم جواز صومها أو بجوازه ولم يصمها. "وعليه دم" لأنه أخر الواجب عن وقته فلزمه كرمي الجمار فعلى هذا لا فرق بين المؤخر للعذر أو لغيره