كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه وإن تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم وقال أبو الخطاب إن أخر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر على روايتين قال وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال ولا يجب التتابع في الصيام
ـــــــ
وعنه: لا يلزمه وعلله في "الخلاف" بأنه نسك أخره في وقت جواز فعله كالوقوف إلى الليل. وفيه شيء.
"وعنه: إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه" لأن الدم الذي هو المبدل لو أخره لعذر لم يكن عليه دم لتأخيره والبدل أولى.
"وإن تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم" فعلى أنه إن صام أيام التشريق على القول بجوازه أنه لا دم عليه جزم به جماعة قال في "الفروع" ولعله مراد القاضي وأصحابه والمستوعب بتأخير الصوم عن أيام الحج.
"وقال أبو الخطاب: إن أخر الهدي" الواجب لعذر مثل أن ضاعت نفقته "أو الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه" كسائر الهدايا الواجبة وإن "أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين": إحداهما لا يلزمه شيء زائد كالهدايا الواجبة والثانية يلزمه دم روي عن ابن عباس قال أحمد من تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين لأن الدم في المتعة نسك مؤقت فلزم الدم بتأخيره عن وقته كتأخير رمي الجمار عن أيام التشريق.
"قال: وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال" هذا رواية عن أحمد لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب بفواته دم كصوم رمضان.
"ولا يجب التتابع" ولا التفريق "في الصيام" لا في الثلاثة ولا السبعة نص عليه وفاقا لإطلاق الأمر وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا ويشمل ما إذا قضاهما فإنه لا يجب التفريق كسائر الصوم و أوجبه بعض الشافعية وتبعه في "المغني" و"الشرح" بأن وجوب التفريق في الأداء إذا صام أيام منى وأتبعها