كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

إلا المساجد الثلاثة. وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة.
ـــــــ
لأنه عليه السلام كان يأتيه كل سبت راكبا أو ماشيا ويصلي فيه ركعتين وكان ابن عمر يفعله متفق عليه .
فإن لم يحتج إلى شد رحال فظاهر "الانتصار" و"المغني" و"الشرح" يلزم وذكر أبو الحسين احتمالا في تعيين المسجد العتيق للصلاة لأنه أفضل.
قال المجد ونذر الاعتكاف مثله فعلى المذهب يعتكف في غير المسجد الذي عينه وظاهره لا كفارة وجزم به في "الشرح" وظاهر كلام جماعة يصلي في غير مسجد وإن أراد الذهاب إلى ما عينه واحتاج إلى شد رحل فجزم بعضهم بإباحته واختاره المؤلف في القصر ومنع منه ابن عقيل والشيخ تقي الدين وخيره القاضي وغيره وأما ما لم يحتج إلى شد رحل فالمذهب يخير وفي "الواضح" الأفضل الوفاء قال في "الفروع" وهذا أظهر.
"إلا المساجد الثلاثة" فإنها تتعين لفضل العبادة فيها على غيرها لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي" هذا متفق عليه. ولمسلم في رواية: "إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد". "وأفضل ها المسجد الحرام" لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" رواه ابن ماجه من رواية أبي الخطاب الدمشقي وهو مجهول وفي رواية لأحمد: "وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمائة صلاة".
"ثم مسجد المدينة" لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" متفق عليه وقال عمر بن الخطاب وجمع المدينة أفضل فدل أن مسجدها أفضل وقال في رواية ابن أشهب إن معنى الحديث أن الصلاة في مسجد الرسول أفضل من سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجد الرسول أفضل من الصلاة فيه بدون الألف وجوابه رواية أحمد

الصفحة 11