كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ومتى وجل عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه وإن وجب ولم يشرع فيه فهل يلزمه الانتقال على روايتين النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي فإن لم يجده صام عشرة أيام ثم حل.
ـــــــ
السبعة ثم إنما كان من حيث الوقت فسقط بفواته كالتفريق بين الصلاتين بخلاف أفعال الصلاة من ركوع وسجود فإنه من حيث الفعل فلم يسقط.
فرع إذا مات ولم يصم فكصوم رمضان نص عليه تمكن منه أم لا
"ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه"، وأجزأه الصوم كما لو وجد الرقبة بعد الشروع في صوم الكفارة وظاهرة أن له الانتقال إلى الهدي لأنه أكمل وفي الفصول تخريج يلزمه الانتقال اعتبارا بالأغلظ في الكفارة والفرق ظاهر لأن المظاهر ارتكب محرما فناسبه المعاقبة بخلاف الحاج فإنه في طاعة فناسبه التخفيف وقيل إن قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل إليه وإن وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصيام لكونه قدر على المبدل في وقت وجوبه فلم يجزئه البدل كما لو لم يصم وعلى المذهب ففرق بينه وبين المتيمم يجد الماء في الصلاة إن قلنا تبطل لأن ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصله ويبطل ما مضى منها وهنا صومه صحيح يثاب عليه.
"وإن وجب ولم يشرع فيه فهل يلزمه الانتقال؟ على روايتين": أحداهما لا يلزمه نقلها المروذي لأن الصوم استقر في ذمته حال وجود السبب المتصل بشرطه وهو عدم الهدي والثانية بلى نقلها يعقوب وهى ظاهر "الوجيز" كالمتيمم يجد الماء.
"النوع الثانى المحصر يلزمه الهدي" إجماعا وسنده قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] "فإن لم يجده صام عشرة أيام: لأنه دم واجب فكان ذلك بدله كدم المتعة " ثم حل" نقله الجماعة وظاهره أنه لا يحل قبل ذلك وفيه خلاف يذكر وأنه لا إطعام فيه وهو الأشهر.