كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج وشاة إن كان في العمرة ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها وقيل يلزمها
ـــــــ
الغنم مع وجود البدنة واعتذر عنه في "الشرح" بأن يكون بعض الأصحاب نقله عنه في غير كتابه وفيه بحث
تنبيه ما ذكره المؤلف من الانتقال إلى الصوم إذا عدم البدنة هو الصحيح من المذهب واعترضه ابن المنجا وقال لم يجده قولا لأحمد ولا لأحد من الأصحاب، وأورد عليه ما ذكره في "المغني" في المحرم إذا جامع فإنه يفسد حجهما وعليه بدنة وعلى المجامع أخرى روى عن ابن عباس فإن لم يجد فشاة وبان المروى عن العبادلة إنما هو إذا عدم الهدي لأنه لا يقال لمن عدم البدنة عدم الهدي لأنه قد يجد بقرة أو شاة وفيه نظر لأنه نص على البدنة تبعا للمروى عن بعض الصحابة وبان البقرة قائمة مقامها والسبع من الغنم كذلك.
"ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج"، لقول ابن عباس "وشاة إن كان في العمرة"، لأنها أحد النسكين فوجب أن يجب بالوطء فيها شيء كالآخر وإنما كان شاة لأن حكم العمرة أخف.
"ويجب على المرأة مثل ذلك" أي مثل ما على الرجل "إن كانت مطاوعة" نقله الجماعة وروي عن ابن عباس وجمع لوجود الجماع منهما بدليل الحد ولأنهما اشتركا في السبب الموجب كما لو قتلا رجلا وكنفقة القضاء ولأنه آكد من الصوم وعنه يجزئهما هدي واحد لأنه جماع واحد وعنه لا فدية عليها ذكرها وصححها جماعة لأنه لا وطء منها وكالصوم.
"وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها" نص عليه لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولأنه لا يضاف إليه الفعل وكالصوم وعنه: يلزمها، كالمطاوعة. "وقيل" هذا رواية عن أحمد: "يلزمها

الصفحة 112