كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
فصل
الضرب الثالث الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو المباشرة في غير الفرج فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج وما عداه فقال القاضي ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى
ـــــــ
فصل
"الضرب الثالث الدماء الواجبة للفوات" أي: فوات الحج وتجب به بدنة في الأصح "أو لترك واجب" كالإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل ونحوها "أو المباشرة في غير الفرج" كما يأتي.
والحاصل: أن الهدي الواجب بغير النذر ينقسم قسمين منصوص عليه وهو فدية الأذى وجزاء الصيد ودم الإحصار والمتعة والبدنة الواجبة بالوطء في الفرج لقضاء الصحابة وما سوى ذلك مقيس فأشار المؤلف إلى ذلك فقال فما أوجب منه بدنة كالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج "فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج" أي هي مقيسة عليها لأنها بدنة وجبت بسبب في إحرامه أشبهت البدنة الواجبة بالوطء فعلى هذا يجب فان لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وعلى قول القاضي يجب البدنة ثم بقرة ثم سبع من الغنم ثم قيمة البدنة طعاما ثم بصوم عن كل مد يوما وعلى قول الخرقى يخير فيها.
"وما عداه فقال القاضي ما وجب لترك واجب" كالمبيت بمنى ومزدلفة وطواف الوداع "ملحق بدم المتعة" لأن دم المتعة وجب لترفهه بأحد السفرين فيقاس عليه كل دم واجب لترك واجب.
"وما وجب للمباشرة" كالقبلة واللمس والوطء من العمرة وفي الحج بعد رمي جمرة العقبة "ملحق بفدية الأذى" لأنه في معناه فيقاس عليه وأما الشاة الواجبة