كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

ثم الأقصى، فإذا نذره في الأفضل، لم يجزئه في غيره. وإن نذره في غيره، فله فعله فيه وإن نذر اعتكاف شهر بعينه، لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته.
ـــــــ
السابقة ويستثنى منه موضع قبره عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل بقاع الأرض "ثم الأقصى" لما روى أبو الدرداء مرفوعا قال: "صلاة في المسجد الأقصى بخمسمئة صلاة". وفي حديث أبي المهاجر نحوه.
"فإذا نذره في الأفضل" كالمسجد الحرام "لم يجزئه" في "غيره" لأنه أفضل ها احتج به الإمام والأصحاب "وإن نذره في غيره، فله فعله فيه" أي إذا نذره في مسجد الرسول أو الأقصى فله فعله في المسجد الحرام ل أفضل يته وإن نذره في مسجد الرسول لم يجزئه غيره إلا المسجد الحرام وإذا عين الأقصى أجزأه المسجدان فقط نص عليه ل أفضل يتهما عليه ويستثنى منه ما إذا نذر الاعتكاف في هذه المساجد فدخل فيه ثم انهدم معتكفه والعياذ بالله تعالى ولم يمكنه المقام فيه أتمه في غيره لزوما ولم يبطل اعتكافه ذكره في "الشرح".
"وإن نذر اعتكاف شهر بعينه" تعين عليه و"لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته" أي قبل غروب الشمس نص عليه إذ الشهر يدخل بدخول الليلة بدليل ترتب الأحكام المعلقة به من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق المعلقين به وما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وعنه يدخل قبل فجرها الثاني روي عن الليث واستدل له بقول عائشة كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه ولأن الصوم شرط فيه فلم يجب ابتداؤه قبل شرطه وليس بظاهر لأنه عليه السلام لم يدخل إلا بعد الصبح وهم يوجبون الدخول قبل ذلك مع أن اعتكافه كان تطوعا والتطوع متى شاء شرع على أن ابن عبد البر قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث وفيه نظر لأنه قول الأوزاعي والليث وإسحاق ورواية عن أحمد فيما إذا أراد أن يعتكف العشر الأخير تطوعا فإنه يدخل بعد

الصفحة 12