كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

إلى انقضائه. وإن نذر شهرا مطلقا، لزمه شهر متتابع. وإن نذر أياما معدودة، فله تفريقها، إلا عند القاضي.
ـــــــ
صلاة الفجر أول يوم منه وحمل على الجواز وقال القاضي يحتمل أنه كان يفعل يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة.
والمنصوص أنه يدخل قبل ليلته الأولى إلى "انقضائه" لدخوله في مسمى نذره وفيه إشارة أنه لا يلزمه سوى الشهر وإن كان ناقصا لأن ذلك مقتضى نذره لكن إذا اعتكف رمضان أو العشر الأخير استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى نص عليه ليصل طاعة بطاعة.
"وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع" نص عليه وذكره القاضي وجها واحدا لأنه معنى يصح ليلا ونهارا فإذا أطلقه لزمه التتابع وكقوله لا كلمت زيدا شهرا وكمدة العدة والإيلاء وصرح به في الكفارة تأكيدا وعنه لا اختارها الآجري وصححها ابن شهاب وغيره لصحة إطلاقه على ذلك ولهذا لا يصح تقييده بالتتابع بخلاف اليمين ويدخل معتكفه قبل الغروب من أول ليلة منه على الأصح ولا يخرج إلا بعد غروب الشمس آخر أيامه ويكفيه شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثين يوما بلياليهن وثلاثين ليلة فإن ابتدأه في أثناء النهار تممه إلى مثل تلك الساعة في اليوم الحادي والثلاثين وكذلك إن ابتدأه في أثناء الليل تممه إلى ما ذكرنا إن لم يعتبر الصوم وإن اعتبر فثلاثين ليلة صحاحا بأيامها الكاملة.
"ومن نذر أياما معدودة" كقوله لله علي أن أعتكف عشرين يوما "فله تفريقها" ولم يلزمه التتابع إلا أن ينويه لأن الأيام المطلقة تؤخذ بدون التتابع فلم يلزمه كنذر صومها واحتجاج ابن عباس في قضاء رمضان ب الآية يدل عليه "إلا عند القاضي" فيلزمه التتابع كلفظ الشهر فعلى هذا تلزمه الليالي الداخلة في الأيام المنذورة وعلى الأول لا إلا أن ينوي التتابع أو يشرطه وقيل يلزمه إلا في ثلاثين يوما للقرينة لأن العبادة فيه لفظ الشهر وهو ظاهر.

الصفحة 13