كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه وإن قطعه في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين
ـــــــ
وإن قلعها غيره في الحل فقال القاضي يضمنه وحده لأنه أتلفها بخلاف من نفر صيدا فخرج من الحرم ضمنه المنفر لا قاتله لتفويته حرمته بإخراجه ويحتمل فيمن قلعه أنه كدال مع قاتل فظهر منه أنه لو رد إلى الحرم لم يضمنه وأنه يلزمه رده وإلا ضمنه.
"ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه" لأنه تابع لأصله وكذا لو كان بعض الأصل من الحرم تغليبا للحرمة، كالصيد. "وإن قطعه في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين" اختاره القاضي وجزم به في "الوجيز" لأنه تابع لأصله.
والثاني: يضمنه اختاره ابن أبي موسى لأنه في الحرم. وأطلقهما في "المحرر" و"الفروع".
فائدة: لم يذكر المؤلف حد الحرم وهو من طريق المدينة ثلاثة أميال عن بيوت السقيا ومن اليمن سبعة أميال عند إضاءة لين ومن العراق كذلك على ثنية زحل جبل بالمنقطع ومن الطائف وعرفات وبطن نمرة كذلك عند طرف عرنة ومن الجعرانة تسعة أميال ومن جدة عشرة أميال عند منقطع الأعشاش، ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا.
مسألة: قال أحمد لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل كذلك قال ابن عمر وابن عباس ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد واقتصر في "الشرح" على الكراهة وقال بعض أصحابنا يكره إخراجه إلى الحل وفي إدخاله في الحرم روايتان وفي "الفصول": لا يجوز في تراب الحل والحرم نص عليه وفيها يكره أيضا في تراب المسجد كتراب الحرم وظاهر كلام جماعة يحرم لأن في تراب المسجد انتفاعا بالموقوف في غير جهته ولهذا قال أحمد فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه.
منه.
"ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه" لأنه تابع لأصله وكذا لو كان بعض الأصل من الحرم تغليبا للحرمة، كالصيد. "وإن قطعه في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين" اختاره القاضي وجزم به في "الوجيز" لأنه تابع لأصله.
والثاني: يضمنه اختاره ابن أبي موسى لأنه في الحرم. وأطلقهما في "المحرر" و"الفروع".
فائدة: لم يذكر المؤلف حد الحرم وهو من طريق المدينة ثلاثة أميال عن بيوت السقيا ومن اليمن سبعة أميال عند إضاءة لين ومن العراق كذلك على ثنية زحل جبل بالمنقطع ومن الطائف وعرفات وبطن نمرة كذلك عند طرف عرنة ومن الجعرانة تسعة أميال ومن جدة عشرة أميال عند منقطع الأعشاش، ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا.
مسألة: قال أحمد لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل كذلك قال ابن عمر وابن عباس ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد واقتصر في "الشرح" على الكراهة وقال بعض أصحابنا يكره إخراجه إلى الحل وفي إدخاله في الحرم روايتان وفي "الفصول": لا يجوز في تراب الحل والحرم نص عليه وفيها يكره أيضا في تراب المسجد كتراب الحرم وظاهر كلام جماعة يحرم لأن في تراب المسجد انتفاعا بالموقوف في غير جهته ولهذا قال أحمد فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه.