كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة، لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار.
فصل:
ولا يجوز للمعتكف الخروج إلا لما لا بد منه كحاجة الإنسان,
ـــــــ
"وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة" بشرطه أو نيته "لزمه ما يتخللها من ليل" إذا نذر الأيام "أو نهار" إذا نذر الليالي نص عليه لأن اليوم اسم لبياض النهار. والليلة اسم لسواد الليل والتثنية والجمع تكرار الواحد وإنما يدخل ما تخلله للزوم التتابع ضمنا وخرج ابن عقيل لا يلزمه واختاره أبو حكيم لعدم تناول اللفظ له وفي ثالث لا يلزمه الليل فإن نذر اعتكاف يومين لزمه يومان وليلة بينهما.
تنبيه إذا نذر اعتكاف يوم معينا أو مطلقا دخل معتكفه قبل فجره الثاني وخرج بعد غروب شمسه لأنه اسم لليوم ولا تلزمه الليلة التي قبله لأنها ليست من اليوم وإذا نذر ليلة لزمته فقط فيدخل قبل الغروب ويخرج بعد فجرها الثاني وإن اعتبرنا الصوم لم يلزمه شيء وإذا نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريقه بساعات من أيام لأنه يفهم منه التتابع أشبه ما لو قيده به وإذا قال في وسط النهار لله علي أن أعتكف يوما من وقتي تعين منه إلى مثله وفي دخول الليل الخلاف وإذا نذر شهرا متفرقا فله تتابعه قال المجد لأنه أفضل كاعتكافه في المسجد الحرام إذا نذر غيره وإذا نذر اعتكاف يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم يلزمه شيء وإن قدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي ولم يلزمه قضاء ما مضى منه.
فصل
"ولا يجوز للمعتكف الخروج" فيما إذا عين مدة أو شرط التتابع في عدد "إلا لما لا بد منه" لما روت عائشة أنها قالت السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد منه رواه أبو داود "كحاجة الإنسان" كالبول والغائط إجماعا وسنده قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه.

الصفحة 14