كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
والنفير المتعين والشهادة الواجبة والخوف من فتنة أو مرض والحيض والنفاس.
ـــــــ
الخطاب وله إطالة المقام بعدها ولا يكره لصلاحية الموضع له ويستحب عكسه في ظاهر كلام أحمد ونقل أبو داود التبكير أرجو وأنه يرجع بعدها عادته ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب وظاهر ما سبق كقضاء الحاجة قال بعض أصحابنا الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريق لاسيما في النذور والأفضل سلوك الأبعد إن خرج لجمعة وعيادة وغيرها.
"والنفير المتعين" لأنه واجب كالجمعة وكذا إن تعين خروجه لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق ونحوه
"والشهادة الواجبة" لظاهر الآيات وظاهره ولو لم يتعين عليه التحمل واختار بن حمدان إن تعين عليه تحملها وأداؤها خرج لها وإلا فلا وإذا لم يتعين عليه أداؤها لم يجز الخروج.
"والخوف" على نفسه أو حرمته أو ماله "من فتنة" لأنه عذر من ترك الواجب بأصل الشرع كالجمعة فها هنا أولى
"أو مرض" يتعذر معه المقام فيه كالقيام المتدارك أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة بأن يحتاج إلى خدمة وفراش وإن كان خفيفا كالصداع ووجع الضرس لم يجز إلا أن يباح به الفطر فيفطر فإنه يخرج إن قيل باشتراط الصوم وإلا فلا
"والحيض والنفاس" لأن اللبث معهما في المسجد حرام فإن لم يكن له رحبة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت عادت إلى المسجد وإن كان له رحبة يمكنها ضرب خباء فيها بلا ضرر فعلت ذلك استحبابا في قول الأكثر فيشترط الأمن على نفسها ولهذا قيل مع سلامة الزمان فإذا طهرت دخلته فأتت بما بقي منه واختار ابن حمدان يسن جلوسها في الرحبة غير المحوطة وإن خافت تلويثه فأين شاءت