كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وعدة الوفاة ونحوه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، فيجوز.
ـــــــ
وعدة الوفاة في منزلها لوجوبها شرعا كالجمعة وهو حق لله ولآدمي لا يستدرك إذا ترك بخلاف الاعتكاف ولا يبطل به.
"ونحوه" كما إذا تعينت عليه صلاة جنازة خارجة ودفن ميت ونحوه وكذا لو أكرهه سلطان أو غيره على الخروج فهو باق على اعتكافه كمن خاف من سلطان أن يأخذه ظلما وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر بطل وإلا فلا لأنه خروج لواجب وإن خرج ناسيا لم يبطل كالصوم وفي "الخلاف" و"الفصول" تبطل لمنافاته الاعتكاف كالجماع.
فرع: إذا زال العذر رجع وقت إمكانه فإن أخره بطل ما مضى ولا يبطل بخروجه تحت سقف خلافا لقوم
"ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة"، نص عليه واختاره الأصحاب لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرج للسؤال عن المريض رواه أبو داود وفي معناهما كل قربة لا تتعين كتحمل الشهادة وأدائها ولأنه خروج منه بد فلم يجز ترك فريضة لفضيلة.
"إلا أن يشترطه فيجوز" نص عليه وهو قول جماعه من الصحابة ومن بعدهم ولأن الاشتراط يصيره كالمستثني وذكر الترمذي وابن المنذر عن أحمد المنع لما سبق ولا فرق في الاشتراط بين ما كان قربة كزيارة أهله وعالم وبين ما كان مباحا ويحتاجه كالعشاء في بيته والمبيت فيه جزم به في "المغني" و"الشرح" وهو رواية لأنه يجب بعقده كالوقف ولتأكد الحاجة إليهما وامتناع النيابة فيهما.
وعنه المنع جزم به القاضي وابن عقيل واختاره المجد لمنافاته الاعتكاف بخلاف القربة فإن شرط الخروج للبيع والشراء والتكسب بالصنعة لم يجز.