كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وعنه: له ذلك من غير شرط، وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج والدخول إلى مسجد آخر يتم اعتكافه فيه. فإن خرج لما لا بد له خروجا معتادا كحاجة الإنسان والطهارة فلا شيء فيه، وإن خرج لغير المعتاد
ـــــــ
فلو قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه ك الإحرام وجعل المجد فائدة الشرط هنا سقوط القضاء في المدة المعينة
"وعنه له ذلك من غير شرط" نقلها عنه الأثرم ومحمد بن الحكم لما روى أحمد عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعة وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم وقول ابن المنجا إنه ليس بثابت فيه نظر فإن إسناده صحيح قال أحمد عاصم عندي حجة وهو محمول على التطوع جمعا بينهما وهذا الخلاف فيه إذا كان واجبا فأما إن كان تطوعا فله تركه رأسا لكن الأفضل مقامه على اعتكافه لفعله عليه السلام.
"وله السؤال عن المريض في طريقه مالم يعرج"، لقول عائشة قالت كنت أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة متفق عليه وليس له الوقوف لأن فيه تركا للاعتكاف "و"له "الدخول إلى مسجد آخر يتم اعتكافه فيه"، لأنه محل للاعتكاف والمكان لا يتعين بالنذر والتعيين فمع عدمه أولى ومحله إذا كان أقرب إلى مكان حاجته من الأول فإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل لتركه لبثا مستحقا
"فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا كحاجة الإنسان والطهارة" عن حدث و الطعام والشراب والجمعة وكذا للحيض وللنفاس "فلا شيء فيه" أي لا قضاء لأن الخروج له كالمستثنى لكونه معتادا ولا كفارة إذ لو وجب فيه شيء لامتنع معظم الناس منه بل هو باق على اعتكافه ولم تنقض به مدته
"وإن خرج لغير المعتاد" كالنفير المتعين التعين والشهادة الواجبة ونحوهما فله

الصفحة 18