كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

في المتتابع وتطاول, خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين. وإن فعله في متعين قضى وفي الكفارة وجهان.
ـــــــ
أحوال أحدها الخروج "في" الاعتكاف المنذور "المتتابع" غير المعين كعشرة أيام متتابعة "وتطاول" أي زمنه "خير" إذا زال عذره "بين استئنافه" ولا كفارة عليه لأنه أتى بالمنذور على وجهه فلم يلزمه كما لو نذر صوم شهر غير معين فشرع ثم أفطر لعذر "وإتمامه" أي يبني ويقضي "مع كفارة يمين" لأنها تجبر ما حصل من فوات التتابع.
وقد نبه الخرقي على هذا في النذر وذكر أبو الخطاب رواية أنه إذا ترك الصيام المنذور لعذر أنه لا كفارة كما لو أفطر في رمضان لعذر واختار في المجرد أن كل خروج لواجب كشهادة وجهاد متعينين لا كفارة فيه فمقتضاه أن ما كان مباحا كخوف من فتنة ونحوه أنها تجب لأنه خرج لحاجة نفسه خروجا غير معتاد.
وفي "المغني" تجب الكفارة إلا لعذر حيض أو نفاس لأنه معتاد كحاجة الإنسان وضعفهما المجد بأنا سوينا قي نذر الصوم بين الأعذار وبأن زمن الحيض يجب قضاؤه لا زمن حاجة الإنسان وفيه نظر وظاهر "المغني": لا يقضي وهو أظهر وظاهره أنه إذا لم يتطاول أنه باق على اعتكافه وأنه لا يقضي صرح به في "المغني" و"الشرح" كحاجة الإنسان وظاهر "الخرقي" وغيره أنه يقضي واختاره المجد كما لو طالت والفرق ظاهر.
وقد أشار إلى الحال الثاني بقوله: "وإن فعله في متعين" كشهر رمضان ونحوه "قضى" ما ترك ليأتي بالواجب "وفي الكفارة وجهان" أحدهما يكفر ونص عليها أحمد في الخروج لفتنه وذكره الخرقي فيها والخروج لنفير وعدة لتركه المنذور في وقته إذا النذر كاليمين والثاني لا كفارة عليه وهو رواية وظاهر "الوجيز" لأنه خروج لا يبطل الاعتكاف أشبه الخروج

الصفحة 19