كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وإن خرج لما له منه بد في المتتابع، لزمه استئنافه. وإن فعله في متعين فعليه كفارة، وفي الاستئناف وجهان. وإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه.
ـــــــ
لحاجة الإنسان وكرمضان والفرق أن فطره لا كفارة فيه لعذر أو غيره
الحالة الثالثة إذا نذر أياما مطلقة فإن قلنا يجب التتابع على قول القاضي فكالأولى وإن قلنا لا يجب وهو المذهب تمم ما بقي منها ولا شيء عليه لإتيانه بالمنذور على وجهه لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا وقال المجد: قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر وهو ظاهر.
"وإن خرج لما له منه بد في المتتابع" المنذور "لزمه استئنافه" لأنه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلا به أشبه حالة الابتداء وظاهره أنه يبطل بالخروج وإن قل كالجماع فإن كان مختارا عامدا فلا إشكال وإن كان مكرها أو ناسيا فقد سبق فلو أخرج بعض جسده لم يبطل وإن كان عمدا في المنصوص لحديث عائشة المتفق عليه.
فرع إذا خرج في متتابع متعين كنذره شعبان متتابعا استأنف كالقسم قبله ويكفر "وإن فعله في متعين" ولم يقيده بالتتابع كنذره اعتكاف رجب لزمته "الكفارة" رواية واحدة لتركه المنذور في وقته المعين بلا عذر. "وفي الاستئناف وجهان" أحدهما يلزمه ذكر المجد أنه أصح في المذهب وأنه قياس قول الخرقي لتضمن نذره التتابع ولأنه أولى من المدة المطلقة والثاني يبنى لأن التتابع هنا حصل ضرورة التعين فسقط بفواته كقضاء رمضان وأصلها من نذر صوم شهر بعينه فأفطر في بعضه.
فرع إذا نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم فأفطر يوما أفسد تتابعه ولزمه الاستئناف لتركه الإتيان بما نذره على صفته ذكره في "الشرح".
"وإن وطئ المعتكف في الفرج" فهو حرام للنص "فسد اعتكافه" لقول ابن