كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، فقال أبو بكر: عليه كفارة يمين. وقال القاضي: عليه كفارة ظهار. وإن باشر دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه، وإلا فلا.
ـــــــ
عباس إذا جاء المعتكف بطل اعتكافه رواه حرب بإسناد صحيح وكالحج والصوم وإطلاق المؤلف يشمل العمد وغيره صحيح لأن ما حرم استوى عمده وسهوه وكالحج وخرج المجد في الصوم عدم البطلان مع عدم النسيان وقال الصحيح عندي أنه يبني
"ولا كفارة عليه" لأجل الوطء في ظاهر المذهب إذ الوجوب من الشرع ولم يرد وكالصلاة. والثانية واختارها القاضي والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما وجوب الكفارة كرمضان وكالحج والفرق ظاهر "إلا لترك نذره" كذا خص القاضي وجماعة الوجوب وفي "الفصول" يجب في التطوع في أصح الروايتين وبعدها المجد واختلفوا في موجبها "فقال أبو بكر" والشريف أبو جعفر "عليه كفارة يمين" لأنها كفارة نذر وهي كفارة يمين ولكونه أفسد المنذور بالوطء قاله الشيخان وغيرهما "وقال القاضي" في "الخلاف" وهو ظاهر كلام أحمد "عليه كفارة ظهار" لأنها كفارة وطء أشبه المظاهر وذكر بعضهم أن هذا الخلاف في نذر وقيل معين فلهذا تجب فيه الكفارتان كما لو نذر أن يحج في عام بعينه فأحرم ثم أفسد حجه بالوطء يلزمه كفارة للوطء وكفارة يمين للنذر
"وإن باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه" على المذهب المجزوم به عند الأكثر وفيه احتمال لابن عبدوس "وإلا فلا" كالصوم فإذا فسد خرج في الكفارة الخلاف ذكره ابن عقيل وقال المجد يتخرج وجه ثالث تجب بالإنزال عن وطء لا عن لمس وقبلة والناسي كالعامد في إطلاق أصحابنا واختار المجد لا يبطل كالصوم ولا تحرم المباشرة في غير الفرج بلا شهوة كتغسيل رأسه وذكر القاضي احتمالا تحرم كشهوة في المنصوص
مسألة يسن أن يصان المسجد عن الجماع فيه أو فوقه ذكره في "الرعاية".

الصفحة 21