كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب مالا يعنيه ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه إلا عند أبي الخطاب إذا قصد به الطاعة.
ـــــــ
وقال ابن تميم يكره الجماع فوقه والتمسح بحائطه والبول عليه نص عليه وفي "الفروع" وجزم به في "عيون المسائل" أنه يحرم، وهو ظاهر.
فرع إذا سكر في اعتكافه فسد ولو سكر ليلا لخروجه عن كونه من أهل المسجد كالحيض ولا يبنى معذور وإن ارتد فيه فسد كالصوم
"ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب" كالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى "واجتناب مالا يعنيه" من الجدال والمراء وكثرة الكلام والسباب والفحش لقوله عليه السلام "من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه"، ولأنه مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى.
وليس الصمت من شريعة الإسلام وظاهر الأخبار تحريمه جزم به في "الكافي"، وقال ابن عقيل يكره الصمت إلى الليل فإن نذره لم يف به.
ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام ذكره الأكثر لأنه استعمال له في غير ما هو له كتوسد المصحف وجزم به في "التلخيص" و"الرعاية" بالكراهة وذكر الشيخ تقي الدين إن قال عند ما أهمه: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: 86]، فحسن.
"ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه" نص عليه لفعله عليه السلام فإنه كان يحتجب فيه واعتكف في قبة وكالطواف قال أبو بكر لا يقرأ ولا يكتب الحديث ولا يجالس العلماء "إلا عند أبي الخطاب" واختاره المجد فإنه يستحب "إذا قصد به الطاعة" لا المباهاة لظاهر الأدلة وكالصلاة والذكر ولأن الطواف لا يتسع لمقصود الإقراء بخلاف الاعتكاف فعلى الأول فعل ذلك أفضل من الاعتكاف جزم به في "الوجيز" و"الفروع" لتعدي نفعه.