كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

ـــــــ
قال المجد ويتخرج في كراهة القضاء وجهان بناء على الإقراء فإنه في معناه
مسائل:
الأولى: لا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح شأنه مالم يلتذ بشيء منها ويتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ولا بأس أن يأمر بما يريد خفيفا بحيث لا يشغله نص عليه.
الثانية: لا بأس أن يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره ويصلح بين القوم ويعود المريض ويصلي على الجنازة ويهنئ ويعزي ويؤذن ويقيم كل ذلك في المسجد ويستحب له ترك لبس رفيع الثياب وأن لا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء وأن ينام متربعا مستندا ولا يكره شيء من ذلك خلافا لابن الجوزي في رفيع الثياب ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره في قياس المذهب وترجيل شعره وكره ابن عقيل ذلك في المسجد صيانة له وذكر غيره يسن ويكره له أن يتطيب ونقل ابن تميم عكسه كالتنظيف قال في "الفروع" وهو أظهر.
الثالثة: ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة وغيرها أن ينوي الاعتكاف مدة مقامه فيه لا سيما إذا كان صائما ذكره ابن الجوزي في "المنهاج"، ومعناه في "الغنية" خلافا للشيخ تقي الدين.
تنبيه لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره نص عليه في رواية حنبل وجزم به الأكثر وفي "الفصول" و"المستوعب" يكره فإن حرم ففي صحته وجهان ويكره إحضار السلعة فيه على القول بالثاني ويكره للمعتكف فيه اليسير كالكثير لكن نقل حنبل أنه يجوز له بيع وشراء ما لا بد له منه طعام وغيره فأما التجارة والأخذ والعطاء، فلا.
ولا يجوز أن يتكسب بالصنعة فيه كالخياطة ونحوها والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواء قاله القاضي وغيره ونقل حرب التوقف في اشتراطه فقيل له يشترط أن يخيط قال لا ادري وفي "الروضة" لا يجوز له

الصفحة 23