كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

في العمر مرة واحدة بخمسة شروط: الإسلام و العقل فلا يجب على كافر ولا مجنون، ولا يصح منهما.
ـــــــ
الترمذي ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج.
وعنه هي سنة اختاره الشيخ تقي الدين لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زعم رسولك أن علينا الصلاة والزكاة والصوم والحج فقال: "صدق" رواه مسلم فلم يذكر العمرة وأجيب بأن اسم الحج يتناولها وفي ثالثة تجب على غير المكي وهي المنصورة في "المغني" إذ ركن العمرة ومعظمها هو الطواف. قال أحمد كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمره إنما عمرتكم الطواف بالبيت وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
"في العمر مرة واحدة" لما روى أبو هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل عام فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم" رواه مسلم، ولأنها عبادة مؤقته بالعمر، أشبه الصلاة في وقتها وهو فرض كفاية كل عام.
"بخمسة شروط: الإسلام والعقل" هما شرطان للصحة والوجوب "فلا يجب على كافر" أصلي لأنه ممنوع من دخول الحرم وهو مناف له "ولا مجنون" للخبر ولعدم صحته وقصد الفعل شرط "ولا يصح منهما" لأن كلا من الحج والعمرة عبادة من شرطها النية وهي لا تصح منهما لكن الكافر يعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا وعنه لا وهو الأشهر للحنفية وعنه يعاقب على النواهي فقط والمرتد مثله وهل يلزمه الحج باستطاعته في ردته إذا أسلم بناء على أنه التزم حكم الإسلام أولايلزمه كالأصلي؟ فيه روايتان.
فلو حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع فهل يلزمه حج ثان فيه روايتان.

الصفحة 26