كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
والبلوغ والحرية، فلا يجب على صبي ولا عبد، ولا يصح منهما، ولا يجزئهما إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما.
ـــــــ
ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه كالصوم ولا تبطل الاستطاعة بالجنون ولا فرق بين أن يعقده بنفسه أو يعقده له وليه وقيل يصح في الثانية اختاره أبو بكر. ويبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادة وقيل لا كالموت فيصير كالمغمى عليه والمعروف لا يبطل به كالسكر.
"والبلوغ والحرية" هما شرطان للوجوب والإجزاء "فلا يجب على صبي" للخبر ولأنه غير مكلف "ولا عبد" لأن مدتهما تطول فلم يجبا عليه لما فيه من إ بطال حق السيد كالجهاد وفيه نظر لأن القصد منه الشهادة "ويصح منهما" لما روى ابن عباس أن امرأة رفعت إليه صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر" رواه مسلم والعبد من أهل العبادة فصحا منه كالحر
"ولا يجزئهما" عن حجة الإسلام بعد زوال المانع وعليهما الحج والعمرة بعد البلوغ والعتق لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى" رواه الشافعي والبيهقي. قال بعض الحفاظ لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة ولأنهما فعلا ذلك قبل الوجوب عليهما فلم يجزئهما إذا صارا من أهله كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت وهذا قول عامة العلماء إلا شذوذا بل حكاه ابن عبد البر إجماعا.
تنبيه: المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه كالقن
"إلا أن يبلغ" الصبي "ويعتق" العبد "في الحج قبل الخروج من عرفة وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما" لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد قبل الإحرام واستدل أحمد بأن ابن عباس قال إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته وإن أعتق بجمع لم يجزئ عنه لكن لو زال المانع