كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ويحرم الصبي المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه,
ـــــــ
بعد الخروج من عرفة والوقت باق ولو أقل جزء عاد فوقف بها أجزأه نص عليه وكما أحرم إذن قال المؤلف وغيره إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوع لا ينقلب فرضا وقال المجد وآخرون ينعقد إحرامه موقوفا فإذا تغير حاله تتبين فريضته كزكاة معجلة وعنه لا يجزئه وقاله ابن المنذر وظاهر كلامه لا فرق في وجود ذلك قبل السعي أو بعده وقلنا بعدم ركنيته أو سعى وقلنا بركنيته ثم زال العذر وهو أحد الوجهين لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف وتبعية غيره له.
والثاني لا يجزئه اختاره ابن عقيل والمجد وفي المجرد هو قياس المذهب لوقوع الركن في غير وقت الوجوب أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ. فعلى هذا لا يجزئه وإن أعاد السعي ذكره المجد لأنه لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره واستدامة الوقوف مشروع ولا قدر له محدود وما ذكرناه هو جار في طواف العمرة وظاهره أنه إذا زال المانع في أثناء طوافها لا يجزئه ولا أثر لإعادته وحيث قيل بالإجزاء فلا دم لنقصهما في ابتداء الإحرام كاستمراره.
تنبيه: إذا زال المانع قبل الوقوف أو في وقته وأمكن الإتيان لزمه الحج على الفور ولا يجوز تأخيره مع الإمكان كالبالغ الحر.
"ويحرم الصبي المميز" بنفسه "بإذن وليه" فلو أحرم بغير إذنه لم يصح لأنه يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد بنفسه كالبيع وقيل يصح اختاره المجد كصوم وصلاة. فعلى هذا يحلله منه إن رآه ضررا في الأصح كعبد والولي من يلي ماله وظاهر رواية حنبل يصح من الأم أيضا اختاره جماعة وفي عصبته كالعم وابنه وجهان وظاهره أن الولي لا يحرم عن المميز لعدم الدليل.
"وغير المميز يحرم عنه وليه" أي يعقد له الإحرام ويقع لازما وحكمه كالمكلف نص عليه لما روى جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء