كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله.
ـــــــ
والصبيان فأحرمنا عن الصبيان رواه سعيد ولأنه يصح وضوؤه كالبالغ بخلاف المجنون فصح عقده له كالنكاح."ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله" لما روى جابر قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه أحمد وابن ماجه وروي عن ابن عمر في الرمي وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الأثرم فدل أن ما أمكن الصبي فعله من وقوف ومبيت لزمه لأن النيابة إنما تجوز مع العجز وذلك منتف ولكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه كالنيابة في الحج فإن قلنا بالإجزاء هناك فكذا هنا وإلا وقع الرمي عن نفسه إن كان محرما بفرضه وإن كان حلالا لم يعتد به وإن قلنا يقع الإحرام باطلا هناك فكذا الرمي هنا.
وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصا ناوله وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه ويرمى عنه فلو جعل كف الصبي كالآلة ورمى بها عنه فحسن.
ثم إن عجز عن الطواف طيف به محمولا أو راكبا وتعتبر النية من الطائف به وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام فإن نواه عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر ولا فرق في حامله أن يكون حلالا أو حراما أسقط فرض نفسه أو لا لوجود الطواف من الصبي فهو كمحمول مريض.
تنبيه: يجتنب في حجه ما يجتنبه الكبير من المخطورات والوجوب متعلق بالولي لأن الصغير لا يخاطب بخطاب تكليفي وعن عائشة أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم وقال عطاء يفعل به كما يفعل الكبير ويشهد المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه فإن وطئ فيه فسد حجه ولزمه المضي فيه وعليه قضاؤه ولا يصح إلا بعد البلوغ نص عليه كالمجنون إذا احتلم وقيل يصح قبل بلوغه كالبالغ وقيل لا قضاء عليه لاستلزامه وجوب عبادة بدنية على غير المكلف وعلى الأول إذا قضى بدأ بحجة