كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ونفقة الحج وكفاراته في مال الولي. وعنه: في مال الصبي. وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها. فإن فعلا
ـــــــ
الإسلام فإن أحرم به قبلها انصرف إليها وهل يجزئه عن القضاء ينظر فإن كان أدرك في الفاسدة جزءا من الوقوف بعد بلوغه أجزأ عنهما جمعيا وإلا فلا.
"ونفقة الحج وكفاراته في مال الولي" هذا هو المذهب عند الجمهور لأنه السبب فيه وكما لو أتلف مال غيره بأمره قاله ابن عقيل "وعنه: في مال الصبي" اختاره جماعة لأنه من مصلحته ليألف الحج ويتمرن عليه وكأجرة الطبيب وحامله لشهود الجمعة وغيرها ومحل الخلاف يختص بما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثر خلافا للقاضي فإنه أوجبها على الصغير مطلقا واختار في موضع آخر الأول زاد المجد وماله كثير يحتمل ذلك فأما سفره معه لخدمة أو تجارة أو إلى مكة لغرض صحيح فهي على الصبي رواية واحدة وقدم في الفروع أن النفقة على الولي وفي الكفارة روايتان والمؤلف سوى بينهما كغيره ويختص الخلاف ما فعله الصبي ويلزم البالغ كفارته مع خطأ ونسيان قال المجد أو فعله الولي لمصلحته كتغطية رأسه لبرد أو تطبيبه لمرض وإن فعله به الولي لا لعذر فالفدية عليه وما لا يلزم البالغ كفارته مع خطأ ونسيان لا يلزم الصبي لأن عمده خطأ فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم صام عنه لوجوبها عليه ابتداء كصومها عن نفسه.
"وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده" لما فيه من تفويت حقه الواجب عليه "ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها" لتفويت حقه وقيده بالنفل منها دون العبد لأنه لا يجب عليه حج بحال بخلافها قال ابن المنجا وفيه نظر فإنهم صرحوا بأن العبد لو نذره لزمه بغير خلاف نعلمه لأنه مكلف وصح نذره كالحر لكن لسيده منعه إذا لم يكن نذره بإذنه في رواية وفي أخرى لا لوجوبه عليه كالصلاة وقيل إن كان على الفور لم يمنعه.
"فإن فعلا" انعقد إحرامهما لأنه عبادة بدنية فصحت بغير إذن كالصوم.