كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

فلهما تحليلهما، ويكونان كالمحصر. وإن أحرما بإذنه لم يجز تحليلهما.
ـــــــ
وقال ابن عقيل يتخرج بطلان إحرامه لغصبه نفسه فيكون قد حج في بدن غصب فهو آكد من الحج بمال غصب قال في "الفروع" وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر فيكون هو المذهب وصرح به جماعة في الاعتكاف.
"فلهما تحليلهما" في ظاهر المذهب لأن حقهما لازم فملكا إخراجهما منه كالاعتكاف وفي "المغني" و"الشرح": في العبد كالصوم المضر ببدنه ولا يفوت به حق. والثانية ونقلها واختارها الأكثر أنه ليس لهما تحليلهما وعلى الأول لو حللها فلم تقبل أثمت وله مباشرتها.
"ويكونان كالمحصر" لأنهما في معناه "وإن أحرما بإذنه لم يجز تحليلهما" لأنه قد لزم بالشروع وكنكاح وإعارة كرهن وعنه له تحليل العبد لأنه ملكه منافع نفسه فملك الرجوع فيها كالمعير وله الرجوع قبل إحرام وكذا لو أحرما بنذر أذن فيه لهما أو لم يأذن فيه للمرأة وإن علم العبد برجوع سيده عن إذنه فكما لو لم يأذن وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه وإن باعه فمشتريه كبائعه في تحليله وله الفسخ إن لم يعلم إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله.
تنبيه: إذا أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه كالحر وعليه القضاء ويصح في رقه للزومه له كالنذر بخلاف حجة الإسلام وليس لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور وإن لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان كالنذر وفي لزوم القضاء لفوات أو إحصار الخلاف كالحر وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام فإن خالف فكالحر فإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يدرك به حجة الفرض مضى فيها وأجزأه عن الفرض والقضاء خلافا لابن عقيل ويلزمه حكم حياته كحر معسر وإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم وليس لسيده منعه منه نص عليه وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه ذكره في "الفصول". وحكم الصبي

الصفحة 31