كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به.
ـــــــ
في القضاء لفوات أو إحصار وصحته منه وهو في القضاء بعد بلوغه إجزاؤه عنه وعن حجة الإسلام كالعبد.
"وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض" إذا كملت الشروط "ولا تحليلها إن أحرمت به"، لأنه واجب بأصل الشرع أشبه الصوم والصلاة أول الوقت وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر ويستحب لها أن تستأذنه نص عليه فإن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم وعنه له تحليلها فيتوجه منه منعها وظاهره أن له منعها من الخروج إلا حجة الإسلام و الإحرام إن لم تكمل الشروط وصرح به الأصحاب لكن لو أحرمت إذن بلا إذنه لم يملك تحليلها في الأصح كالمريض.
مسألة إذا أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث لا تحجج العام فليس لها أن تحل لأن الطلاق مباح فليس لها ترك الفريضة لأجله ونقل مهنا أنه سئل عن هذه المسألة فقال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر.
فصل: لا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب ولا تحليله إن أحرم به وليس للولد طاعته في تركه فإن كان تطوعا فله منعه كالجهاد فإن أحرم بغير إذنه لم يملك تحليله لوجوبه بشروعه فيه فصار كالواجب ابتداء وكذا ليس لولي سفيه منعه من حج الفرض ولا تحليله منه ويدفع نفقته إلى سفيه ينفق عليه من طريقه فإن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الحضر ولم يكتسبها فالأصح له منعه وتحليله بصوم وإلا فلا فإن منعه وأحرم فهو كمن ضاعت نفقته.
فرع حكم العمرة الواجبة كالحج المفروض في قول الأكثر وهل يلحق المنذور به فلا يملك منعها أو لا كالتطوع فيه روايتان حكاهما أبو الحسين وقيل يفرق بين المعين وغيره.

الصفحة 32