كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

صالحة لمثله بآلتها الصالحة لمثله أو ما يقدر به على تحصيل ذلك، فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وقضاء دينه ومؤنته ومؤنة عياله
ـــــــ
وأما الراحلة فلا تشترط إلا مع البعد وهو من بينه وبين مكة مسافة القصر فقط إلا مع عجز كشيخ كبير لا يمكنه المشي.
"صالحة لمثله بآلتها الصالحة لمثله" عادة لأنه يتعلق به أمر شرعي فاعتبر فيه الصلاحية كالنفقة والسكنى في حق الزوجة فيعتبر في الزاد أن يكون من الخاص إن كان من أولاد التجار والأمراء أو من الخاصة إن لم يكن كذلك.و في الراحلة وآلتها أن يكون الجمل جيدا بمحارة إن كان كالأول وإلا فلا تشترط المحارة إذا أمكنه الركوب على القتب ولا كون الجمل جيدا قاله ابن المنجا وفيه شيء فإن ظاهر كلامهم في الزاد يلزمه مطلقا لظاهر الدليل ولئلا يفضي إلى ترك الحج بخلاف الراحلة فإن لم يقدر على خدمة نفسه اعتبر من يخدمه لأنه من سبيله ذكره في "المغني" و"الشرح" فظاهره لو أمكنه لزمه عملا بالظاهر وكلام غيرهما يقتضي أنه كالراحلة لعدم الفرق.
"أو" يملك "ما يقدر به على تحصيل ذلك" أي الزاد والراحلة لأن ملك الثمن كملك المثمن بدليل أن القدرة على ما تحصل به الرقبة في الكفارة كملكها
ويعتبر الزاد والراحلة لذهابه وعوده "فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم" لأنهما من الحوائج الأصلية لأن المفلس يقوم بهما على غرمائه فهنا أولى ويشتريهما بنقد بيده فإن فضل منه ما يحج به لزمه فإن كان المسكن واسعا يفضل عن حاجته وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه. قال في "الفروع": ويتوجه مثله في الخادم والكتب التي يحتاجها كهما فإن استغنى بإحدى نسختي كتاب باع الأخرى. "وقضاء دينه" لأن ذمته مشغولة به وهو محتاج إلى براءتها وظاهره لا فرق بين أن يكون حالا أو مؤجلا لله تعالى أو لآدمي. "ومؤنته" لقوله: "ابدأ بنفسك" "ومؤنة عياله" الذين تلزمه مؤنتهم لأن ذلك مقدم على الدين فلأن يقدم على الحج بطريق الأولى ولتأكد حقهم بدليل قوله عليه السلام: "كفي بالمرء إثما أن

الصفحة 34