كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

على الدوام. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال. فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور.
ـــــــ
يضيع من يقوت رواه أبو داود. "على الدوام" وهو معنى ما في "المحرر": وكفاية دائمة له ولأهله فظاهره أنه قصد النفقة عليه وعلى عياله إلى أن يعود ويبقى له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عائلته على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة جزم به في "الهداية" و"منتهى الغاية"، وقدمه في "الفروع"، لتضرره بذلك وكالمفلس وفي "الكافي" و"الروضة": إلى أن يعود وقدمه في "الرعاية"، فيتوجه أن المفلس مثله وأولى. ولم يتعرض في "الشرح" إلى هذا وهو غريب منه.
فرع إذا خاف العنت قدم النكاح عليه لوجوبه إذن ولحاجته إليه وقيل يقدم الحج كما لو لم يخفه ولأنه أهم الواجبين ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج.
"ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال" لما سبق في الاستطاعة وكالبذل في الزكاة ولا يلزمه قبول ما بذل له سواء كان الزاد والراحلة أو المال لما فيه من المنة كبذل الرقبة في الكفارة قال في "الفروع": لا يملك ولا يجب بخلاف الحج ولا فرق في الباذل أن يكون أجنبيا أو قريبا حتى الابن.
"فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج" ولم يجز له تأخيره ويأتي به "على الفور" نص عليه لحديث ابن عباس تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة وحديث الفضل من أراد الحج فليتعجل رواهما أحمد وعن علي مرفوعا: "من ملك زادا وراحلة تبلغه إلي بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا" رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال ولأنه أحد أركان الإسلام فكان واجبا على الفور كالصيام إذ لو مات مات عاصيا وهو الأصح للشافعية وقيل لا وقيل لا في الشاب وكذا الخلاف لهم في صحيح لم يحج حتى زمن وذكر ابن أبي موسى وجها وذكره ابن حامد رواية أنه يجب موسعا وله تأخيره زاد

الصفحة 35