كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر
ـــــــ
المجد مع العزم على فعله في الجملة لأنه عليه السلام أمر أبا بكر على الحج. وتخلف بالمدينة غير محارب ولا مشغول بشيء وتخلف أكثر المسلمين مع قدرتهم عليه ولأنه لو أخره لم يسم قضاء والأول هو المنصور لأن وجوبه بصفة الموسع يخرجه عن رتبة الواجبات لتأخيره إلى غير غاية ويسمى قضاء فيه وفي الزكاة وذكره في "الرعاية" وجها ثم بطل بما إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى سنة أخرى لا يجوز له تأخيره وإذا لا يسمى قضاء وقيل إنه عليه السلام لم يؤخره لأنه فرض سنة عشر والأشهر سنة تسع فقيل أخره لعدم الاستطاعة وفيه نظر وقيل لرؤية المشركين حول البيت عراة وقيل بأمر الله تعالى لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار الزمان فيها كهيئته وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها ويصادف وقفة الجمعة ويكمل الله دينه ويقال اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين ولم تجتمع قبله ولا بعده.
"فإن عجز عن السعي إليه" أي إلى الحج "لكبر أو مرض لا يرجى برؤه" كزمانة ونحوها "لزمه" على الفور "أن يقيم من يحج عنه ويعتمر" لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه قال "حجي عنه" متفق عليه زاد في "المغني" و"الشرح": لو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة يؤيده قول أحمد في المرأة إذا كانت ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة وأطلق أبو الخطاب وجماعة عدم القدرة ويسمى المعضوب لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها فجاز أن يقوم غيره فيه كالصوم وشرطه الاستطاعة وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله وظاهره أنه لا يشترط اتحاد النوع بل تنوب امرأة عن رجل وعكسه ولا كراهية في نيابتها عنه. وفيه احتمال لفوات رمل وحلق ورفع