كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
من بلده، وقد أجزأ عنه وإن عوفي. ومن أمكنه السعي إليه، لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا غالبه السلامة
ـــــــ
صوته بالتلبية وأضعف منه قول النخعي وابن أبي ذئب لا يحج أحد عن أحد
"من بلده" أو من الموضع الذي أيسر فيه كالاستنابة عن الميت لأنه وجب على المستنيب كذلك فكذا النائم كقضاء الصوم ويعتبر أن يجد مالا فاضلا عن حاجته المعتبرة وافيا بنفقة راكب فإن وجد نفقة راجل لم يلزمه في الأصح وإن وجد مالا ولم يجد نائبا فعلى الخلاف في إمكان المسير هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء فقياس المذهب أنه يسقط وعلى الثاني يثبت الحج في ذمته فإن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف
"وقد أجزأ عنه" أي عن المعضوب "وإن عوفي" نص عليه لأنه أتي بما أمر به فخرج عن العهدة كما لو لم يبرأ وسواء عوفي بعد فراغ النائب أو قبل فراغه في الأصح فيه كالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي والثاني لا يجزئه وهو الأظهر عند الشيخ تقي الدين كالمتيمم إذا وجد الماء في الصلاة أما إذا حصل البرء قبل إحرام النائب فإنه لا يجزئه اتفاقا للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل كالمتيمم وظاهره أن المريض المرجو برؤه ليس له أن يستنيب كالمحبوس
"ومن أمكنه السعي إليه" أي إلى الواجب من الحج والعمرة "لزمه ذلك" لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب كالسعي إلى الجمعة "إذا كان في وقت المسير" أي يكون الوقت متسعا للخروج إليه بحيث يمكنه المسير بما جرت به العادة فلو أمكنه أن يسير سيرا يجاوز العادة لم يلزمه.
"ووجد طريقا آمنا"، لأن في الملزوم بدونه ضررا وهو منفي شرعا وسواء كان قريبا أو بعيدا ولوغير الطريق المعتاد برا كان أو بحرا.
"غالبه السلامة" لحديث عبد الله بن عمر: "ولا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله". رواه أبو داود وفيه مقال ولأنه يجوز سلوكه