كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
أو بما ينقطع به السعر أو بما باع به فلان أو بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح فإذا كان فيه نقد واحد انصرف إليه وإن قال بعتك بعشرة صحاحا أو إحدى عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح.
ـــــــ
قال: بمائة بعضها ذهب وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن في جنسين وصحح ابن عقيل إقراره بذلك مناصفة قال في "الفروع" ويتوجه هنا مثله ويجاب عنه بأنه لو أقر بمائة ذهبا وفضة كان القول قوله في قدر كل منهما.
"أو بما ينقطع به السعر" أي بما يقف عليه من غير زيادة "أو بما باع به فلان" هو كناية عن اسم المحدث عنه وهذا هو الأصح فيهن وقيل يصح وصححه الشيخ تقي الدين بثمن المثل كنكاح "أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود لم يصح" لأن الثمن غير معلوم حال العقد والعلم به شرط وهذا إذا لم يكن فيه نقد غالب فإن كان انصرف إليه وصح على الأصح.
وعنه: يصح مطلقا وله الوسط وعنه الأدنى.
"فإن كان فيه نقد واحد انصرف إليه" لأنه تعين بانفراده وعدم مشاركة غيره كالإقرار والوصية.
فرع: يصح بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبصبرة ثمنا في الأصح ومثله ما يسع هذا الكيل ونصه يصح بموضع فيه كيل معروف وبنفقة عبده شهرا، ذكره القاضي.
فلو فسخ العقد رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن "وإن قال: بعتك بعشرة صحاحا أو إحدى عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح" في المنصوص لما روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
وما فسره المؤلف هو قول أكثر العلماء وقد جاء مفسرا في حديث ابن مسعود ولأن الثمن غير معلوم فلم يصح كما لو قال بعتك أحد