كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

لا خفارة فيه، ويوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، وعنه: أن إمكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب. وقال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله، لزمه بذلها و من وجب عليه الحج فتوفي قبله
ـــــــ
بأموال اليتامى أشبه البر فإن لم يكن له غالب فخلاف وخرجه في "منتهى الغاية" على الخلاف فيما إذا استوى الحرير والكتان أما إذا غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه وذكره المجد إجماعا في البحر "لا خفارة فيه" وظاهره ولو كانت يسيرة ذكره الجمهور لأنها رشوة فلم يلزم بذلها في العبادة.
"ويوجد فيه" أي في الطريق "الماء والعلف على المعتاد" أي يجد ذلك في المنازل التي ينزلها لأنه لو كلف حمل مائة وعلف بهائمه من موضعه إلى مكة لأدى إلى مشقة عظيمة ولأنه متعذر الإمكان بخلاف زاد نفسه فإنه يمكن حمله فعلى هذا يجب حمل الماء من منهل إلى منهل وحمل الكلأ من موضع إلى موضع
"وعنه أن إمكان المسير وتخلية الطريق" من عذر، "من شرائط الوجوب"، وقاله جماعة لأنه غير مستطيع ولتعذر فعل الحج معه لعدم الزاد والراحلة وظهر أن المذهب أن أمن الطريق وسعة الوقت من شرائط لزوم الأداء اختاره أكثر أصحابنا لأنه عليه السلام فسر السبيل بالزاد والراحلة ولأن إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادة بدليل ما لو زال المانع ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء كالمرض المرجو برؤه وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع فعلى هذا هل يأثم إن لم يعزم على الفعل يتوجه الخلاف في الصلاة
"وقال ابن حامد إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها" لأنها غرامة يقف إمكان الحج على بذلها فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها كثمن الماء وقيده في "المحرر" عنه باليسيرة، وجوزها الشيخ تقي الدين عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا.
"ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله" وجب قضاؤه "وأخرج عنه من جميع

الصفحة 38