كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

فإن اختل شرط من ذلك صح البيع وأما شراؤه له فيصح رواية واحدة
ـــــــ
الأصحاب.
وحكى ابن أبي موسى رواية بالبطلان وإن عرف البادي السعر وعنه أو جهله الحاضر وعنه إن قصده الحاضر أو وجه به إليه ليبيعه ونقل المروذي أخاف أن يكون منه جزم بها الخلال.
"فإن اختل شرط من ذلك" أي: من الخمسة "صح البيع" وزال النهي لأن الموقوف على شروط يزول بزوال أحدها.
فرع: إذا أشار حاضر على باد ولم يتول له بيعا لم يكره ويتوجه إن استشاره وهو جاهل بالسعر لزمه بيانه لوجوب النصح وإن لم يستشره ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به نظر بناء على أنه هل يتوقف وجوب النصح على استنصاحه ويتوجه وجوبه وكلام الأصحاب لا يخالفه ذكره في "الفروع".
"وأما شراؤه له، فيصح رواية واحدة" لأن النهي إنما ورد عن البيع لمعنى يختص به وهو الرفق بأهل الحضر وهذا غير موجود في الشراء للبادي إذ الخلق في نظر الشارع سواء ونقل ابن هانئ لا يشتري له كالبيع وكرهه طائفة من السلف منهم الليث.
مسائل
الأولى: يحرم التسعير على الناس بل يبيعون أموالهم على ما يختارون لحديث أنس ويكره الشراء به وإن هدد من خالفه حرم وبطل في الأصح ويحرم بع كالناس في الأشهر و أوجب الشيخ تقي الدين إلزامهم المعاوضة بثمن المثل وأنه لا نزاع فيه.
الثانية: يحرم الاحتكار وهو شراء الطعام محتكرا له للتجارة مع حاجة الناس إليه فيضيق عليهم نص عليه في قوت آدمي وعنه وما يأكله الناس وعنه أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق قال في "المغني": من بلده

الصفحة 386