كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
إلا أن تكون قد تغيرت صفتها وإن اشتراها أبو ه أو ابنه جاز وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز.
ـــــــ
جنسان لا يحرم التفاضل بينهما وكذا لو اشتراها مشتريه وظاهره المنع كتوكيله وسميت عينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا من فوره وروي أن التبايع بها من أشراط الساعة.
"إلا أن تكون قد تغيرت صفتها" كعبد مرض أو ثوب انقطع لأن نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا وتوقف في رواية مثنى فيما إذا نقص من نفسه وحمله في "الخلاف" على أن نقصه أقل من النقص الذي اشتراه به فتكون علة المنع باقية وكذا يجوز بعد قبض ثمنه صرح به في "الوجيز" و"الفروع".
"وإن اشتراها أبوه أو ابنه" أو غلامه ونحوه، "جاز" لأن كل واحد منهم كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء ما لم يكن حيلة.
فرع: إذا باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة فهي عكس العينة وهي مثلها نقله حرب إلا أن تتغير صفتها ونقل أبو داود يجوز بلا حيلة فلو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بثمانين فلا بأس نص عليه وهي مثل التورق وعنه يكره وحرمه الشيخ تقي الدين نقل أبو داود إن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتري منك هو أهون فإن كان يريد بيعه فهي العينة وإن باعه منه لم يجز وهي العينة نصر عليه.
"وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة" كالمكيل والموزون والمطعوم "ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه" كما لو باعه غرارة قمح بمائة درهم فلما حل اشترى بها غرارة قمح "أو مالا يجوز بيعه به نسيئة" كما لو اشترى بثمن القمح غرارة شعير "لم يجز" روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس لأن بيع ذلك ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم لأنه لا أثر له وعلله أحمد بأنه بيع دين