كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

ـــــــ
بدين، وجوزه الشيخ تقي الدين لحاجة.
قال في "المغني": والذي يقوى عندي جوازه إذا لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك في ابتداء العقد لقول علي بن الحسين وكما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثيابا.
وظاهره: أنه إذا اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أولم يسلم إليه لكن قاصه جاز صرح به في "المغني". "والشرح".
مسألة: يستحب الإشهاد في قول الجمهور إذ الأمر فيه محمول عليه وقال قوم وروي عن ابن عباس هو واجب لظاهر الآية وكالنكاح وجوابه قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283] قال أبو سعيد صار إلى الأمانة وفعله عليه السلام يفسره.
باب الشروط في البيع
وهي ضربان: صحيح، وهو ثلاثة أنواع: أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن ونحوه.
ـــــــ
باب الشروط في البيع
وهي جمع شرط وفسره ابن المنجا هنا بما ليس في محله والأولى هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.
"وهي ضربان: صحيح" وهو ما يوافق مقتضى العقد وفاسد وهو ما ينافيه وقدم الكلام على الشروط الصحيحة لسلامة العقد وإن كان ذاك أقرب إلى العدم.
"وهو" أي: الصحيح "ثلاثة أنواع: أحدها شرط مقتضى البيع" أي: مطلوبه "كالتقابض وحلول الثمن" فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فوجوده كعدمه "ونحوه" مثل أن يشترط أن يتصرف أو يسقي الثمرة إلى الجداد قاله في "البلغة".

الصفحة 389