كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة. فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ.
ـــــــ
ماله حجة وعمرة" وإن لم يوص به لما روى ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" رواه البخاري.
ولأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته كالدين ويكون من جميع ماله لأنه عليه السلام شبهه بالدين فوجب مساواته له وسواء فرط بالتأخير أو لا وظاهره لا فرق بين الواجب وأصل الشرع أو بإيجاب نفسه ويخرج عنه من حيث وجب نص عليه لأن القضاء بصفة الأداء كالصلاة ويستناب من أقرب وطنه ليتخير المنوب عنه فإن لزمه بخراسان فمات ببغداد أو بالعكس فقال أحمد يحج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين ويجزئ دون الواجب إذا كان القصر لأنه كحاضر وإلا لم يجزئه لأنه لم يكمل الواجب وقيل يجزئه كمن أحرم دون ميقات وقيل يجزئ يحج عنه من ميقاته لا من حيث وجب وعلى كل حال يقع الحج عن المحجوج عنه فإن مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي نص عليه مسافة وفعلا وقولا وإن صد فعل ما بقي لأنه أسقط بعض الواجب
"فإن ضاق ماله عن ذلك" بأن لم يخلف ما يكفي الحج من بلده "أو كان عليه دين" وتزاحموا "أخذ الحج بحصته" كما لو خلف مائة وعليه مثلها والحج يكفيه مائة فيطلع له خمسون "وحج به من حيث يبلغ" نص عليه لقدرته على بعض المأمور به وعنه يسقط الحج عين فاعله أم لا وعنه يقدم الدين لتأكده
مسألة إذا أوصى بحج نفل أو أطلق جاز من الميقات نص عليه ما لم تمنع منه قرينة وقيل من محل وصيته كحج واجب فإن لم يف له بالحج من بلده حج من حيث يبلغ أو يعان به في الحج نص عليه وقال المتطوع ما

الصفحة 39