كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
الثاني شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو الرهن أو الضمين به أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتبا أو خصيا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا والدابة هملاجة والفهد صيودا فيصح فإن وفي به وإلا فلصاحبه الفسخ وإن شرطها ثيبا كافرة فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ له.
ـــــــ
"الثاني شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله" أو بعضه قاله أحمد ولا بد أن يكون إلى مدة معلومة كالخيار "أو الرهن، أو الضمين به" والمراد إذا كانا معينين وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحة ويلزم بتسليم رهن المعين إن قيل بلزوم بالعقد "أو صفة في المبيع" مقصودة "نحو كون العبد كاتبا أو خصيا أو صانعا" أو فحلا قاله في "الوجيز" و"الفروع" "أو مسلما والأمة بكرا" أو حائضا نص عليه فإن لم تحض فقال ابن شهاب إن كانت صغيرة فليس بعيب لأنه يرجى زواله بخلاف الكبيرة لأنها إن لم تحض طبعا ففقده يمنع النسل وإن كان لكبر فعيب لأنه ينقص الثمن.
"والدابة هملاجة" أي: ماشية إذ الهملجة مشية معروفة وهو فارسي معرب، "والفهد صيودا" والأرض خراجها كذا ذكره القاضي "فيصح" اشتراط ذلك لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي شرع لأجلها البيع يؤيده قوله عليه السلام: "المسلمون عند شروطهم" فعلى هذا يلزم لقوله: "فإن وفي به، وإلا فلصاحبه" وهو المشتري "الفسخ"، لأنه شرط وصفا مرغوبا فيه فصار مستحقا كما لو ظهر المبيع معيبا فإذا يرجع بالثمن وظاهره أنه لا أرش له مع الإمساك وهو ظاهر "الخرقي" والقاضي، والأكثر إلحاقا له بالتدليس.
وذكر المجد في "محرره" و"الفروع": أنه إذا أمسك فله أرش فقد الصفة إلحاقا له بالعيب وقيل مع تعذر الرد وفي "المنتخب": هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه كجهالة الثمن أم لا كمهر في نكاح فيه احتمالان.
"وإن شرطها ثيبا كافرة فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ له" لأنه زاده خيرا،