كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ويحتمل أن له الفسخ لأن له فيه قصدا و إن شرط الطائر مصوتا أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح وقال القاضي لا يصح.
ـــــــ
كما لو شرط الغلام كاتبا فإذا هو أيضا عالم وليس المراد اجتماع الوصفين بل متى شرط أحدهما فبان بخلافه كفى "ويحتمل" هذا قول في المذهب "أن له الفسخ، لأن له فيه قصدا" صحيحا إذ المشتري قد لا يطيق وطء البكر وطالب الكافرة أكثر لصلاحيتها للمسلمين وغيرهم وليستريح من تكليفها بالعبادات.
وقال أبو بكر: إذا شرطه كافرا فلم يكن فلا فسخ كاشتراط الحمق ونحوه فلو كانت مقصودة كما لو شرط في الأمة سبطة فبانت جعدة أو جاهلة فبانت عالمة فلا خيار له لأنه زاده خيرا فدل على أنه إذا شرطها جعدة فبانت سبطة أن له الخيار وقاله في "عيون المسائل" لأنه عيب.
تنبيه: يصح شرط كون الشاة لبونا أو غزيرة اللبن لا أنها تحلب كل يوم قدرا معينا لأنه يختلف وكذا يصح شرطها حاملا لأنه يمكن الوفاء به كالصناعة وقال القاضي قياس المذهب لا يصح فلو شرطها حائلا فبانت بخلافه فسخ في الأمة لأنه عيب لا في غيرها لأنه زيادة وقيل ويفسخ في غيرها لأنه قد يريدها لسفر أو لحمل شيء لا يتمكن منه مع الحمل فلو شرط أنها لا تحمل فهو فاسد.
"وإن شرط الطائر مصوتا" أو يبيض أو الديك يوقظه للصلاة "أو أنه يجيء من مسافة معلومة" كمصر، والشام، "صح" جزم به في "الوجيز" لأن في تصويته قصدا صحيحا، وهو عادة فيه كالهملاجة.
وكذا مجيئه لنقل الأخبار وحمل الكتب "وقال القاضي: لا يصح" لأنه غير معلوم فصار كالأجل المجهول ولأنه تعذيب له أشبه ما لو شرط الكبش مناطحا وأطلق الخلاف في "الفروع" وجزم في "المحرر" بعدم الصحة في الطائر إذا شرطه مصوتا. وفي "الشرح": لا يصح اشتراط كون الديك يوقظه للصلاة لأنه لا يمكن الوفاء به.